المحقق الحلي
71
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الخامسة : لو باع شيئا فغصب من يد البائع ، فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتري الفسخ ، والا كان له ذلك ، ولا يلزم البائع اجرة المدة ، على الأظهر . فأما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلّم بعد مدة كان له الأجرة . ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض وفيه مسائل : الأولى : من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن ، وقيل : إذا كان طعاما لم يجز ، والأول أشبه ، وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح ، فأما
--> ( 1 ) اي الفسخ . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب 16 ح 9 . ( 3 ) التولية : البيع برأس المال بلا زيادة ولا نقيصة .